الفصل 772
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
للمكتري أن يكري لغيره ما اكتراه أو يحيل كرانه في الكل أو البعض إلا إذا حجر عليه ذلك في العقد أو اقتضته طبيعة ما اكتراه ويحمل التحجير على إطلاقه بحيث لا تسوغ إحالة الكراء ولو في البعض ولا إحالة الانتفاع ولو مجانا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون