الفصل 776
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
للمكري أن يطالب مباشرة المكتري الثاني كلما جاز له مطالبة
الأول. وله الرجوع على المكتري الأول الذي له الحق في التداخل في النزاع.
وعند انقضاء أمد الكراء فللمكري أن يطالب مباشرة المكتري الثاني بترجيع العين.
الأول. وله الرجوع على المكتري الأول الذي له الحق في التداخل في النزاع.
وعند انقضاء أمد الكراء فللمكري أن يطالب مباشرة المكتري الثاني بترجيع العين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون