الفصل 783
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يضمن المكتري التلف ولا التعيب
أولا : إذا نتج عن استعماله للمكرى استعمالا اعتياديا فيما أعد له.
ثانيا : إذا ترتب عن أمر طارئ أو قوة قاهرة ولم يكن ناشئا عن فعله.
ثالثا : إن كان موجبها قدم المكرى أو عيب في بنائه أو عدم قيام المكري بالإصلاح الواجب عليه.
أولا : إذا نتج عن استعماله للمكرى استعمالا اعتياديا فيما أعد له.
ثانيا : إذا ترتب عن أمر طارئ أو قوة قاهرة ولم يكن ناشئا عن فعله.
ثالثا : إن كان موجبها قدم المكرى أو عيب في بنائه أو عدم قيام المكري بالإصلاح الواجب عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون