الفصل 851
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ينقضي إيجار الخدمة أو الصنع بأحد الأوجه الآتي ذكرها :
أولا : بانتهاء المدة المشروطة في العقد أو بتمام الصنع أو الخدمة التي وقع الاستئجار عليها.
ثانيا : بفسخ الإيجار قضائيا في الصور التي عينها القانون.
ثالثا : إذا تعذر إتمام الخدمة أو الصنع بأمر طارئ أو قوة قاهرة حدثت قبل الشروع فيه أو بعده أو إذا مات الأجير عدا ما استثناه القانون ولا ينفسخ الإيجار بموت المؤجر.
أولا : بانتهاء المدة المشروطة في العقد أو بتمام الصنع أو الخدمة التي وقع الاستئجار عليها.
ثانيا : بفسخ الإيجار قضائيا في الصور التي عينها القانون.
ثالثا : إذا تعذر إتمام الخدمة أو الصنع بأمر طارئ أو قوة قاهرة حدثت قبل الشروع فيه أو بعده أو إذا مات الأجير عدا ما استثناه القانون ولا ينفسخ الإيجار بموت المؤجر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون