الفصل 861
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم تعين مدة الإجارة من المتعاقدين أو من نوع الخدمة جاز لكل من الأجير والمستأجر فسخ الإجارة متى شاء وذلك بالتنبيه على الآخر في الأجل الذي عينه العقد أو عرف المكان وحينئذ فلا يستحق الأجير من الأجر إلا بقدر خدمته بناء على ما تستحقه أمثالها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون