الفصل 874
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الصنع يضمن ما كان في عمله من عيب ونقصان وتجري على هذا الضمان أحكام الفصول 647 و 651 و 652 و 655.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون