الفصل 886
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
للأجير أن يحبس المصنوع وغيره مما هو للمستأجر تحت يده لاستيفاء أجرته ومصاريفه إلا إذا اقتضى العقد أداء الأجرة في أجل فيصير الأجير ضامنا فيما حبسه على مقتضى ما قرر للمرتهن بالفصل 602 لكن إذا تلف المصنوع بدون تقصير من الأجير سقط حقه في الأجر لأنه لا يستحقه إلا عند تسليم المصنوع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون