الفصل 961
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
للمستنزل أن يتصرف في العقار تصرف المالك ف ي ملكه وأن يبني أو يغرس به أشجارا أو ينتفع به بسائر الوجوه أو يغير حالته فهو المالك لجميع ما أحدثه مع جميع استغلال العقار وما تبعه أو زاد عليه وله من تاريخ العقد القيام بجميع الدعاوى المتعلقة بالعقار المذكور. وأما حقوقه فيما وجد به من الكنوز والمعادن والم قاطع والمناجم فإنها تجري على تراتيب خاصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون