الفصل 965
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا تعتبر الإحالة في حق المنزل ما لم يقع إعلامه بها ويبقى المحيل ذاته مسؤولا له بمعين الإنزال وبجميع شروط العقد إلى أن يعلمه بالإحا لة طبق القانون وعند ذلك يحق للمنزل أن يعارض فيها و أما قبل الإعلام فله مطالبة المحيل والمحال له بمعين الإنزال وببقية الحقوق الناشئة من الإنزال على أنهما متضامنان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون