Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا تعدد المستنزلون كان على المنزل أن لا يطالب كلا منهم إلا بمقدار ما تصرف فيه ما لم يشترط في العقد التضامن بينهم.
وإذا تأخر أحدهم عن أداء حصته فللمنزل أن يطلب فسخ العقد أو بيع العقار بتمامه على جميعهم ولو لم يشترط عليهم ضمان الخيار وفي هذه الصورة يجوز لبقية المستنزلين أن يوقفوا البيع أو الفسخ بأن يعرضوا على المنزل قدر ما تخلد بذمة المطلوب منهم ليوم توقيفهم للدعوى على أن يرجعوا على شريكهم في الالتزام بما أدوه عنه حسبما تقرر في تصرف الفضولي بالباب الثالث من العنوان السابع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟