الفصل 969
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تعدد المستنزلون كان على المنزل أن لا يطالب كلا منهم إلا بمقدار ما تصرف فيه ما لم يشترط في العقد التضامن بينهم.
وإذا تأخر أحدهم عن أداء حصته فللمنزل أن يطلب فسخ العقد أو بيع العقار بتمامه على جميعهم ولو لم يشترط عليهم ضمان الخيار وفي هذه الصورة يجوز لبقية المستنزلين أن يوقفوا البيع أو الفسخ بأن يعرضوا على المنزل قدر ما تخلد بذمة المطلوب منهم ليوم توقيفهم للدعوى على أن يرجعوا على شريكهم في الالتزام بما أدوه عنه حسبما تقرر في تصرف الفضولي بالباب الثالث من العنوان السابع.
وإذا تأخر أحدهم عن أداء حصته فللمنزل أن يطلب فسخ العقد أو بيع العقار بتمامه على جميعهم ولو لم يشترط عليهم ضمان الخيار وفي هذه الصورة يجوز لبقية المستنزلين أن يوقفوا البيع أو الفسخ بأن يعرضوا على المنزل قدر ما تخلد بذمة المطلوب منهم ليوم توقيفهم للدعوى على أن يرجعوا على شريكهم في الالتزام بما أدوه عنه حسبما تقرر في تصرف الفضولي بالباب الثالث من العنوان السابع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون