الفصل 972
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا طلب المنزل الفسخ أو البيع فللمستنزل قبل صدور الحكم أن يتدارك أمره بأن يدفع ما تخلد بذمته للمالك إلى يوم الأداء ويدفع المصاريف القضائية ل لدده وأن يعطي كفيلا أو توثقة كافية في الإنزال مدة العامين المواليين . كما أن لدائني المستنزل أن يتداخلوا في لحفظ حقوقهم ولهم توقيف المطالبة على نحو ما تقدم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون