الفصل 973
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
للمنزل أيضا أن يطلب فسخ الإنزال وترجيع العقار له إن لم يف المستنزل بما التزم به في العقد خصوصا إذا لم يحدث الأشغال النافعة المشترطة عليه فإذا خلا العقد عن أجل لإجرائها كان للمحكمة أن تعين أجلا مناسبا لذلك على أن يفسخ العقد إذا لم يف في الأجل بما اشترط عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون