الفصل 976
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ينحل الإنزال بالأسباب الآتية:
أولا : بالفسخ القضائي.
ثانيا : بالإقالة.
ثالثا : باجتماع حق الإنزال وحق الملك في يد واحدة.
رابعا: بانعدام جميع العقار المنزل.
خامسا: باشتراء الإنزال.
أولا : بالفسخ القضائي.
ثانيا : بالإقالة.
ثالثا : باجتماع حق الإنزال وحق الملك في يد واحدة.
رابعا: بانعدام جميع العقار المنزل.
خامسا: باشتراء الإنزال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون