الفصل 977
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
انحلال الإنزال بحكم المحكمة لا يحت به على الغير حتى يسطر بطرة الرسم وكذلك إذا تراضى الطرفان على فسخ الإنزال وجب تحرير ذلك بطرة الرسم وتسجيله أيضا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون