الفصل 980
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1957 المؤرخ في 25 سبتمبر 1957)
الكردار أو الإنزال بمعين قابل للتغير هو يحي ل بمقتضاه إلى الأبد صاحب عقار أنقاض ذلك العقار للغير ولورثته بعده ولا يحتفظ المحيل لنفسه إلا بالرقبة مع التزام المحال له بدفع معين أداء أبدي.
ويتصرف صاحب الكردار في العقار المحال له تصرف المالك في ملكه نظير المستنزل على شرط دفعه معين الأداء.
الكردار أو الإنزال بمعين قابل للتغير هو يحي ل بمقتضاه إلى الأبد صاحب عقار أنقاض ذلك العقار للغير ولورثته بعده ولا يحتفظ المحيل لنفسه إلا بالرقبة مع التزام المحال له بدفع معين أداء أبدي.
ويتصرف صاحب الكردار في العقار المحال له تصرف المالك في ملكه نظير المستنزل على شرط دفعه معين الأداء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون