Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1957 المؤرخ في 25 سبتمبر 1957).
الأداء الذي يدفع سلفا في كل سنة قابل للزيادة والتنقيص بعد كل خمسة أعوام بحسب ما ينال العقار في ذاته من زيادة أو نقص في القيمة في تلك
المدة بما يعادل أو يفوق ثلث القيمة السالفة وذلك بقطع النظر عن الأشغال التي أنجزها المحال له العقار . وإن كانت زيادة القيمة متأتية من العقار نفسه بمعنى أن الأراضي التي تحيط به والتي هي من نوع واحد قد زادت قيمتها بقطع النظر عن الأشغال التي أنجزها المحال له الكردار فإن هذا الأخير ملزم بتحمل زيادة القيمة حسب تقويم يجريه خبراء مع إبقاء الحق في تقدير ذلك نهائيا للمحكمة في صورة حدوث نزاع . ولا داعي لتقدير قيمة الكراء كل خمسة أعوام إذا بقيت تلك القيمة كما كانت عليه حين تعيينه ا وإذا لم يقدم الطرف الذي يهمه الأمر مطلبا في ذلك.
وفي صورة حصول غبن فإن حق المطالبة بالفرق بين المدفوع فعلا وبين القيمة الحقيقية يسقط بمضي خمسة أعوام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟