الفصل 984
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
خلو المفتاح يسوغ به مالك عقار أو ناظر وقف لغيره حق القرار بذلك العقار على وجه الكراء المؤبد على أن يقوم صاحب الخلو بإصلاحه وحفظه وبأداء كراء معين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون