الفصل 985
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يـنعقد الخلـو إلا إذا كـان باتفـاق صـريح بالكتابة على الصورة المبينة في الفصل 956 أعلاه ولا يكون حجة على الغير إلا إذا وقع تسجيله وتجري عليه أحكام الفصول 955 و 957 و 958 و960
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون